الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

342

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

( ب ) الشكّ في الاطلاق لحالة التعذّر : إذا كان الجزء جزء حتّى في حالة التعذّر كان معنى ذلك أنّ العاجز عن الكل « 1 » المشتمل عليه لا يطالب بالنّاقص ، وإذا كان الجزء جزء في حالة التمكّن فقط « 2 » فهذا يعني انّه في حالة العجز لا ضرر من نقصه وأنّ العاجز يطالب بالناقص . والتعذّر تارة يكون في جزء من الوقت وأخرى يستوعبه . ففي الحالة الأولى يحصل للمكلّف علم إمّا بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامّة « 3 » ، أو بوجوب الصلاة التامّة